فصل: بدع الأعياد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.المقصود بالليلة في قوله تعالى: {فيها يفرق كل أمر حكيم} وحكم قيام ليلة النصف من شعبان:

السؤال الأول من الفتوى رقم (7929):
س1 سؤالي عن ليلة النصف من شعبان هل هذه الآية التي في سورة الدخان: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} [الدخان: 4] هل المقصود بها ليلة النصف من شعبان، أم المراد بها ليلة القدر ليلة سبع وعشرين من رمضان المبارك؟ وهل يستحب في ليلة النصف من شعبان العبادة والذكر والقيام وقراءة القرآن وصيام يوم أربعة عشر من شعبان؟
ج1: أولا: الصحيح أن الليلة المذكورة في هذه الآية هي ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان.
ثانيا: لا يستحب تخصيص ليلة النصف من شعبان بشيء من العبادة مما ذكرت أو غيره، بل هي كغيرها من الليالي الأخرى، وتخصيصها بشيء من العبادات بدعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.تخصيص الصدقة بليلة النصف من شعبان:

الفتوى رقم (9760):
س: إن أبي قد أوصاني في حياته أن أعمل صدقة حسب استطاعتي وذلك ليلة النصف من شعبان من كل سنة، وفعلا كنت أعملها إلى حد الآن، غير أن بعض الناس لاموني على ذلك يقولون: قد لا يجوز ذلك، فهل هذه الصدقة ليلة النصف من شعبان جائزة حسب وصية أبي أم غير جائزة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: تخصيص هذه الصدقة بنصف شعبان من كل سنة بدعة غير جائزة، ولو أوصى بذلك والدك، وعليك أن تنفذ هذه الصدقة، لكن لا تخص بها النصف من شعبان، بل اجعلها كل سنة في شهر من شهور السنة دون تخصيص شهر معين، والأفضل في رمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.التوسيع على الأهل في يوم عاشوراء:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (10803):
س: في يوم العاشر من المحرم بعض الناس يوسعون الطعام على أهله ويبينون الخطباء فضائله الدينية والدنيوية ماذا حيثية، وهكذا بعض الناس يقولون بالتجارب طعمة البركة في المال؟
ج: المشروع صيام اليوم العاشر من شهر المحرم مع اليوم التاسع أو الحادي عشر، وإذا حث الخطيب أو المدرس الناس على ذلك وبين فضله فهو خير، أما التوسعة على الأهل في الطعام ذلك اليوم بقصد أن ذلك مما شرع تفضيلا له فهو بدعة، وما ورد في فضل التوسعة فيه على الأهل من الأحاديث لم يصح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الذبح في أوقات معينة من السنة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (7465):
س1: ما هو حكم الذبح في وقت محدود وزمن معلوم من كل سنة، حيث إنه يوجد عدد كثير من الناس يعتقدون أن الذبح في 27 رجب و6 من صفر و15 من شوال و10 من شهر محرم أن هذا قربة وعبادة إلى الله عز وجل، فهل هذه الأعمال صحيحة، وتدل عليها السنة، أم أنها بدعة مخالفة للدين الإسلامي الصحيح ولا يثاب عليها فاعلها؟
ج1: العبادات وسائر القربات توقيفية لا تعلم إلا بتوقيف من الشرع، وتخصيص الأيام المذكورة من تلك الشهور بالذبائح فيها لم يثبت فيه نص من كتاب ولا سنة صحيحة، ولا عرف ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، وعلى هذا فهو بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*) رواه البخاري ومسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.بدع الأعياد:

.الاحتفال بالمولد والنصف من شعبان:

السؤال الأول من الفتوى رقم (5738):
س1: الاحتفالات بالأعياد الدينية: مولد النبي صلى الله عليه وسلم- النصف من شعبان- إلخ حسب المناسبات هل ذلك جائز؟
ج1: (أ) الاحتفال بالأعياد البدعية لا يجوز.
(ب) في السنة عيدان: عيد الأضحى وعيد الفطر، ويشرع في كل منهما إظهار الفرح والسرور، وفعل ما شرعه الله سبحانه فيهما من الصلاة وغيرها. ولكن لا يستباح فيها ما حرم الله عز وجل.
(ج) لا يجوز أن يقام احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمولد غيره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يشرعه لأمته، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوه، وهكذا سلف الأمة من بعدهم في القرون المفضلة لم يفعلوه، والخير كله في اتباعهم.
(د) الاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة، وهكذا الاحتفال بليلة سبع وعشرين من رجب التي يسميها بعض الناس بليلة الإسراء والمعراج، كما تقدم في فقرة (ج). والله المستعان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الاحتفال بعيد ميلاد الأولاد:

الفتوى رقم (2008):
س: يوجد لدينا بعض إخواننا المسلمين أقاموا لأنفسهم ولأولادهم أعياد ميلاد فما هو رأي الإسلام في هذه الأعياد؟
ج: الأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بما لم يشرعه الله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*)، وقوله: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*)، وأعياد الموالد نوع من العبادات المحدثة في دين الله فلا يجوز عملها لأي أحد من الناس مهما كان مقامه أو دوره في الحياة، فأكرم الخلق وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه أقام لمولده عيدا ولا أرشد إليه أمته، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها خلفاؤها وأصحابه ولم يحفظ عنهم أنهم أقاموا عيدا لمولده أو لمولد أحد منهم رضوان الله عليهم، والخير في اتباع هديهم وما استقوه من مدرسة نبيهم صلى الله عليه وسلم، يضاف إلى ذلك ما في هذه البدعة من التشبه باليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة فيما أحدثوه من الأعياد، والله المستعان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود